الشافعي الصغير
6
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نظير ما مر في الحائض وقيل يحرم لأن المنع هنا لرعاية الولد فلم يؤثر فيه الرضا بخلافه ثم ويرد بأن الحرمة هنا ليست لرعاية الولد وحدها بل العلة مركبة من ذلك مع ندمه وبأخذ العوض يتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم ومعلوم أنه يفرق هنا بين خلع الأجنبي وخلعها ويحل طلاق من ظهر حملها لزوال الندم والأوجه من تردد وقوع طلاق وكيل بدعيا لم ينص له موكله عليه كما يقع من الموكل كما اختاره جمع منهم البلقيني ومن طلق بدعيا ولم يستوف عدد طلاقها سن له ما بقي الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها كما أفاده ابن قاضي عجلون الرجعة بل يكره تركها كما ذكره في الروضة ويؤيده ما مر أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة ثم إن شاء طلق بعد طهر لخبر الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا فقال صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وألحق به الطلاق في الطهر ولم تجب الرجعة لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في قوله فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية وبما تقرر اندفع القول بأن وقع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه وقضية كلام المصنف حصول الغرض بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم تطهر من الثاني ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق وكما نهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء أنت طالق للبدعة وقع في الحال لوجود الصفة وإن كانت في ابتداء حيضها أو أنت طالق للسنة فحين تطهر أي لا يقع إلا